اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 346
مشايخنا العدوي أنه كان يقول: متى وجدت خطي شهدت عليه؛ لأني لا أكتب إلا على يقين من نفسي. اهـ بزيادة من الصاوي وتصرف.
[مسألة]
القول الذي رجع إليه ابن القاسم هو: أنه ينقض الحكم إن ثبت كذب الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء في القتل والقطع والحد؛ لحياة من شهدوا بقتله أوجب من شهدوا بزناه قبل الزنا الذي شهدوا به؛ لحرمة الدم، وحينئذ فلا غرم على الشهود، وعلى هذا القول عامة أصحاب مالك، وقيل: لا ينقض الحكم، وهو الذي رجع إليه ابن القاسم، ومشى عليه خليل. اهـ، من أقرب المسالك، والصاوي عليه، والله أعلم.
[مسألة]
في الصاوي على أقرب المسالك: القول الذي رجع إليه الإمام مالك هو أن إرث الواجبات من عشر، أو غرة، أو دية، ولو تعددت بتعدد الجنين بالفرض والتعصيب، فللأب الثلثان، وللأم الثلث ما لم يكن له إخوة، وإلا كان للأم السدس، وهذا هو الراجح، والقول الذي رجع عنه الإمام هو أن إرث الواجبات المذكورة للأب والأم على الثلثين، والثلث، ولو كان له إخوة، وبه قال ابن هرمز، وقال ربيعة: إرث الواجبات المذكورة للأم خاصة؛ لأن تلك الواجبات كالعوض عن جزء منها. اهـ، بتصرف، والله أعلم.
[مسألة]
لا يؤثر الدبغ في جلد الميتة طهارة في ظاهره ولا باطنه على المشهور، وخبر: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" رخوه محمول عندنا في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية وهي النظافة، ولذا رخص في جلد الميتة مطلقا سواء كان من جلد مباح الأكل أو محرمه، إلا من خنزير وآدمي بعد دبغه بما يزيل الريح والرطوبة ويحفظه من الاستحالة أي من التلف والتقطيع كما تحفظه الحياة في يابس كالحبوب، وفي الماء، ولا يشترط في الدباغ إزالة الشعر عندنا، وإنما يلزم إزالته عند الشافعية القائلين: إن الشعر نجس، وإن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر؛ لأنه تحله الحياة فلا بد من زواله، وأما عندنا فالشعر طاهر؛ لأن الحياة لا تحله فالفرو إن كان مذكى مجوسي أو مصيد كافر قلد في لبسه في السلاة أبا حنيفة؛ لأن جلد الميتة عنده يطهر بالدباغ، والشعر عنده طاهر، ولا يقلد فيه الشافعي؛ لأنه وإن قال بطهارة الجلد يقول: بنجاسة الشعر ولا مالكا؛ لأنه وإن قال بطهارة الشعر، يقول بنجاسة الجلد. اهـ، أي يلفق ويقلد المذهبين كذا في الدردير على خليل، والدسوقي عليه.
[مسألة]
في أقرب المسالك ما حاصله أنه لا يجوز الانتفاع بنجس الذات بحال إلا في مسائل مخصوصة
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 346